حسن بن زين الدين العاملي

474

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

وممّن حكى الإجماع على ذلك الشهيد في الذكرى ( 1 ) . وذكر العلَّامة في المنتهى والتذكرة : أنّ القول بطهارة دم ما لا نفس له مذهب علمائنا ( 2 ) . وكلام المحقّق في المعتبر يظهر ذلك منه أيضا حيث ذكر أنّ طهارة دم السمك مذهب علمائنا أجمع . وقال بعده : « وكذا كلّ دم ليس لحيوانه نفس سائلة كالبقّ والبراغيث » ( 3 ) . وعلى كلّ حال فالحكم بالطهارة هنا ليس بموضع ريب إذ الأصل يقتضيه كما أشار إليه الشيخ في الخلاف . والاتّفاق المحكيّ في كلام الأصحاب يعضده . وقد بيّنا أنّ العموم الذي يمكن إثباته في الأخبار الدالَّة على نجاسة الدم لا يظهر تناوله لمثل هذا ، فينتفي احتمال القول بالتنجيس رأسا . ويزيد ما قلناه تأييدا رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور الصحيحة على ما ذكره المحقّق ، والفاضل . قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في دم البقّ والبراغيث ؟ قال : ليس به بأس . قال : قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ؟ قال : وإن كثر » ( 4 ) . ورواية محمّد بن الريّان ، قال : « كتبت هذا إلى الرجل عليه السّلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلَّي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع عليه السّلام : يجوز الصلاة

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : 13 . ( 2 ) منتهى المطلب 3 : 190 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 56 . ( 3 ) المعتبر 1 : 421 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 255 ، الحديث 740 .